المادة 1
يـرخـص بـتـعـاطـي مهنة بيع الاسـمـدة الزراعـيـة لصالح السيدة ماريان سالـم فرح،
صاحب محل: عالـم الزراعة AGRI WORLD
عنوان الـمحل: قرنة شهوان ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 141 ــ الشارع العام.
قرار Decision No. 226 14/05/2025
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 5/5/2025 (تشكيل لجنة الأسمدة(،
بناء على طـلـب الترخـيـص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيدة ماريان سالـم فرح،
الـمسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 1073/4 تاريخ 21/2/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 767/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 7/4/2025،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 64<ع1> تاريخ 7/4/2025،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يـرخـص بـتـعـاطـي مهنة بيع الاسـمـدة الزراعـيـة لصالح السيدة ماريان سالـم فرح،
صاحب محل: عالـم الزراعة AGRI WORLD
عنوان الـمحل: قرنة شهوان ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 141 ــ الشارع العام.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـاً للأصـول إذا مـا تـبـيــن لـهـا وجـود أيـة مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
يـنـشـر هـذا القـرار ويـبـلـغ مـن يلزم.
بيروت في 14 أيار 2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود