All legislation

مرسوم Decree No. 418 10/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
418
Date
10/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 418 تاريخ 10/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

114.240.000.000/ل.ل.

فقط مائة وأربعة عشر مليار ومائـتان وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

114.240.000.000/ل.ل.

لتوحيد بدل الساعة لـمقدمي الخدمات الفنية بـمـوجـب قـرار وزير الـمالية رقـم 69/1 تـاريــخ 17/1/2025 وتأمين دفع التعويضات الـمؤقتة الـمعطاة بموجب الـمرسومين رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 ورقم 13020 تاريخ 28/2/2024

فقط مائة وأربعة عشر مليار ومائـتان وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 114.240.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة عشر مليار ومائـتان وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر