المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
114.240.000.000/ل.ل.
فقط مائة وأربعة عشر مليار ومائـتان وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
114.240.000.000/ل.ل.
لتوحيد بدل الساعة لـمقدمي الخدمات الفنية بـمـوجـب قـرار وزير الـمالية رقـم 69/1 تـاريــخ 17/1/2025 وتأمين دفع التعويضات الـمؤقتة الـمعطاة بموجب الـمرسومين رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 ورقم 13020 تاريخ 28/2/2024
فقط مائة وأربعة عشر مليار ومائـتان وأربعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 114.240.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة عشر مليار ومائـتان وأربعون مليون ليرة لبنانية