المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
4.150.000.000/ل.ل.
فقط أربعة مليارات ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
4.150.000.000/ل.ل.
لتأمين الاعتمادات من أجل وصل بعض أمانات السجل العقاري ببعضها البعض ووصل رؤساء الـمكاتب بأمانات السجل العقاري التابعين لها
فقط أربعة مليارات ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 4.150.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية