المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.959.000.000 /ل.ل. فقط عشرة مليارات وتسعماية وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع<
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
10.959.000.000 /ل.ل. لتأمين دفع الفروقات الناتجة عن تعديل مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار الحاليين بالاستناد الى الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 عن الفترة الـمترتبة من 1/7/2024 لغاية 31/12/2025
فقط عشرة مليارات وتسعماية وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 10.959.000.000 /ل.ل. فقط عشرة مليارات وتسعماية وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية