All legislation

مرسوم Decree No. 566 25/06/2025

تعديل الـمرسوم رقم 240 تاريخ 28/4/2025 (قبول هبة عينية مقدمة من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي)

Type
مرسوم · Decree
Number
566
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 566 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته) قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 240 تاريخ 28/4/2025 (قبول هبة عينية من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي)

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 2

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر