مرسوم Decree No. 566 25/06/2025
تعديل الـمرسوم رقم 240 تاريخ 28/4/2025 (قبول هبة عينية مقدمة من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي)
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 566
- Date
- 25/06/2025
- Official Gazette
- Issue 29, 03/07/2025, p. 1709
- Status
- In force
- Articles
- 2
- Cite as
- مرسوم رقم 566 تاريخ 25/06/2025
- Source
- Lebanese University
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته) قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 240 تاريخ 28/4/2025 (قبول هبة عينية من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي)
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر