إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن تقديم الدعم التقني ومواكبة عملية التلزيم لـمشروع تركيب الطاقة الشمسية في القصر الجمهوري، حيث تبلغ قيمة الهبة /2350/ دولار أميركي، أي ما يعادل /210.325.000/ل.ل. (مئتين وعشرة ملايين وثلاثمئة وخمس وعشرين ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر