All legislation

مرسوم Decree No. 568 25/06/2025

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
568
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1710-1711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 568 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن /12/ سيارة سياحية مفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة /354.900/ دولار أميركي، أي ما يعادل /31.763.550.000/ل.ل. (واحد وثلاثين مليارا وسبعمائة وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، الضريبة على القيمة الـمضافة ورسم 3÷ الإضافي والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر