إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على نظام الـموظفين (الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) لا سيما الـمادة 51 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8790 تاريخ 18/2/2022 (وضع السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الـملاك لـمدة سنة لاجل الحاقه بمنظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة)
بناء على الـمرسوم رقم 11096 تاريخ 27/2/2023 (تجديد وضع مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الـملاك بناء لطلبه لـمدة سنة واحدة)
بناء على الـمرسوم رقم 13021 تاريخ 29/2/2024 (تجديد وضع مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الـملاك بناء لطلبه لـمدة سنة واحدة)
بناء على الكتاب الـمقدم من السيد فادي بهيج يرق بتاريخ 24/2/2025 الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الـمتضمـن ان مـدة وضعـه خـارج الـملاك تنتهي في 28/2/2025، وان وظيفته الاصلية لا زالت شاغرة، وانه يضع نفسه بتصرف الادارة لاستئناف مهامه الوظيفية فيها؛
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 177 تاريخ 13/3/2025
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
أعيد السيد فادي بهيج يرق، مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية ــ (رقمه الـمالي: 176/1) (رقم انتسابه الى تعاونية موظفي الدولة: 47714/09)، الـموضوع خارج الـملاك الى وظيفته الأصلية في الـملاك الـمذكور وذلك اعتبارا من 3/3/2025 .
ينشر هذا الـمرسوم، ويبلغ لـمن يلزم.
بعبدا في 11 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر