All legislation

مرسوم Decree No. 569 25/06/2025

تعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وأمينا عاما للـمجلس الـمذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
569
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1711-1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 569 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، لاسيما الـمادتين 9 و10 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في 29/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيدان يوسف ألبير كرم وإبراهيم خليل شحرور نائبين لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار متفرغين، وذلك لـمدة خمس سنوات.

المادة 2

عين السيد غسان الياس خير الله أمينا عاما لـمجلس الإنماء والإعمار متفرغا، وذلك لـمدة خمس سنوات.

المادة 3

عين السادة حسام بلال عيتاني، جورجيو جوزف كلاس وفراس نزيه بو دياب أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لـمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

يقدم السادة الـمشمولون بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر