المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/250.000.000ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 250.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية