All legislation

مرسوم Decree No. 495 20/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
495
Date
20/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1663-1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 495 تاريخ 20/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقـم 14076 تـاريـخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

253.686.660.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وثلاثة وخمسون مليار وستماية وستة وثمانون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 1 ــ مياه (بدل مقطوعية)

1.686.660.000 /ل.ل.

فقط مليار وستماية وستة وثمانون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية)

50.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)

15.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

5.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

2.000.000.000 /ل.ل.فقط مليارا ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

3.000.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج

50.000.000.000 /ل.ل.فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 2 ــ وفود ومؤتمرات في الخارج

5.000.000.000 /ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى

100.000.000.000 /ل.ل. فقط مائة مليار ليرة لبنانية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

10.000.000.000 /ل.ل.

فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

12.000.000.000 /ل.ل.

فقط إثـنا عشر مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 253.686.660.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وثلاثة وخمسون مليار وستماية وستة وثمانون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر