المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/5.000.000.000ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل
/5.000.000.000ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 5.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية