المادة 1
نُقل السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، من ملاك الـمصلحة الـمذكورة، وعُين مديرا عاما ــ مفوضا للحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، على أن يتم ضم خدماته وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 498 20/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 5 تـــاريـــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار، لاسيما الـمادة 11 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 الـمتعلق بتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات رتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها،
بناء على الـمرسوم رقم 9676 تاريخ 28/12/2012 الـمتضمن تعيين السيد نصر مديرا عاما لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابها رقم 1298 تاريخ 12/6/2025
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
نُقل السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، من ملاك الـمصلحة الـمذكورة، وعُين مديرا عاما ــ مفوضا للحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، على أن يتم ضم خدماته وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
يقدم السيد زياد بهيج نصر الـمـشـمــول بـأحـكـام القانــون رقــم 189 تـــاريـــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثرار غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصـر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصـريـن (فـي حال وجودهم) فـي لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر