All legislation

مرسوم Decree No. 538 25/06/2025

الترخيص للبنايين بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
538
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1714-1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 538 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محي الدين إبراهيم كريت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 744/2030 تاريخ 23/4/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/3/2024 تحت رقم 222/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لابنه القاصر «الياس محي الدين كريت» وابنته القاصرة «ليلى محي الدين كريت» لاكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير اداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للقاصرين «الياس محي الدين كريت» و«ليلى محي الدين كريت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار