المادة 1
رخص للسيد «علي محمد الأمين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 539 25/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي محمد الأمين» الـمسجل لـدى الـمديـريـة العامـة للأحـوال الشـخصية بالرقم 394/2030 تاريخ 7/3/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى فيينا بتاريخ 29/1/2024 تحت رقم 75/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي محمد الأمين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار