All legislation

مرسوم Decree No. 540 25/06/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
540
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 540 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي محمد فحص» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالـرقـم 165/2030 تاريخ 24/1/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى فيينا بتاريخ 9/10/2023 تحت رقم 1015/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي محمد فحص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار