All legislation

مرسوم Decree No. 541 25/06/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
541
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1715-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 541 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 4618 تاريخ 23/4/2019 (الترخيص للسيد محمد صالح طليس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد صالح طليس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 342/2030 تاريخ 10/3/2021 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 4618 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد صالح طليس مـن التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار