المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 4618 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد صالح طليس مـن التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 541 25/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 4618 تاريخ 23/4/2019 (الترخيص للسيد محمد صالح طليس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد صالح طليس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 342/2030 تاريخ 10/3/2021 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 4618 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد صالح طليس مـن التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار