المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 1771 تاريخ 8/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد خالد فاروق طالب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 542 25/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1771 تاريخ 8/4/2015 (الترخيص للسيد خالد فاروق طالب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خالد فاروق طالب والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 477/2030 تاريخ 4/6/2018 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 1771 تاريخ 8/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد خالد فاروق طالب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار