All legislation

مرسوم Decree No. 412 10/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة ـ الـمشروع الأخضر ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
412
Date
10/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1629-1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 412 تاريخ 10/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.690.040.000/ل.ل.

فقط ملياران وستماية وتسعون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 224 ــ الـمشروع الأخضر ــ الدوائر الإدارية والفنية

الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

2.690.040.000/ل.ل.

لدفع الـمساعدة الإجتماعية للعاملين فيه عن الفترة الـممتدة من 1/5/2023 لغاية 31/12/2023 وفقا للـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022

فقط ملياران وستماية وتسعون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.690.040.000 /ل.ل.

فقط ملياران وستماية وتسعون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الزراعة الإمضاء: نزار هاني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر