المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.690.040.000/ل.ل.
فقط ملياران وستماية وتسعون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 224 ــ الـمشروع الأخضر ــ الدوائر الإدارية والفنية
الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
2.690.040.000/ل.ل.
لدفع الـمساعدة الإجتماعية للعاملين فيه عن الفترة الـممتدة من 1/5/2023 لغاية 31/12/2023 وفقا للـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022
فقط ملياران وستماية وتسعون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.690.040.000 /ل.ل.
فقط ملياران وستماية وتسعون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية