All legislation

مرسوم Decree No. 478 17/06/2025

تعيين رئيس للجنة فصل الخلافات الـمؤلفة بموجب القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
478
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 478 تاريخ 17/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته لا سيما الـمادة 63 منه (تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 472 تاريخ 15/4/1999 (تعيين رئيس لجنة فصل الخلافات الـمؤلفة بموجب القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 21/3/2022 ،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي السيد كابي شاهين رئيسا للجنة فصل الخلافات الـمنصوص عنها في الـمادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وذلك بدلا من القاضي السابق جوزف سماحه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر