المادة 1
عين القاضي السيد كابي شاهين رئيسا للجنة فصل الخلافات الـمنصوص عنها في الـمادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وذلك بدلا من القاضي السابق جوزف سماحه.
مرسوم Decree No. 478 17/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته لا سيما الـمادة 63 منه (تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 472 تاريخ 15/4/1999 (تعيين رئيس لجنة فصل الخلافات الـمؤلفة بموجب القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 21/3/2022 ،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عين القاضي السيد كابي شاهين رئيسا للجنة فصل الخلافات الـمنصوص عنها في الـمادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وذلك بدلا من القاضي السابق جوزف سماحه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر