All legislation

مرسوم Decree No. 494 19/06/2025

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
494
Date
19/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 494 تاريخ 19/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 16/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/6/2025،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد عفيف الحكيم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار