المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 4603 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيدة مي نزيه نصر الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 544 25/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 4603 تاريخ 23/4/2019 (الترخيص للسيدة مي نزيه نصر الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة مي نزيه نصر الله والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 306/2030 تاريخ 20/2/2025 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 4603 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيدة مي نزيه نصر الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار