المادة 1
يرخص للسيدة ابتهاج احمد خليل صـاحـبـة مـؤسـسـة «عالـم الصياد»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /545/ من منطقة ذوق بحنين العقارية ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 546 25/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ابتهاج احمد خليل صاحبة مؤسسة «عالـم الصياد»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3602 تاريخ 18/11/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيدة ابتهاج احمد خليل صـاحـبـة مـؤسـسـة «عالـم الصياد»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /545/ من منطقة ذوق بحنين العقارية ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2025.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى