إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الـمرسوم رقم 13541 تاريخ 19/6/2024 القاضي بتجديد رخصة السيدة دعد علي علي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة دعد علي علي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1291 تاريخ 27/1/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2025،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة دعد علي علي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة عين الذهب العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ ضهر بجعة ــ ملك أحمد عبد الرحمن رباح ــ محافظة عكار، للعام 2025، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2025.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى