All legislation

مرسوم Decree No. 462 12/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات ـ الـمصلحة الادارية الـمشتركة لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
462
Date
12/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1630-1631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 462 تاريخ 12/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

432.000.000/ل.ل.

فقط أربعماية وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل 4 ــ الـمصلحة الادارية الـمشتركة

الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

432.000.000/ل.ل.

لتأمين تعويض شهري لغاية شهر آب من العام 2025 للـمستشار القانوني من مجلس شورى الدولة القاضي ميراي داوود للقيام بالأعمال والدراسات القانونية لدى وزارة الاتصالات بموجب القرار رقم 52/2023-2024 تاريخ 21/8/2024

فقط أربعماية وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 432.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الاتصالات الإمضاء: شارل الحاج وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر