المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
432.000.000/ل.ل.
فقط أربعماية وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 15 ــ وزارة الاتصالات
الفصل 4 ــ الـمصلحة الادارية الـمشتركة
الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
432.000.000/ل.ل.
لتأمين تعويض شهري لغاية شهر آب من العام 2025 للـمستشار القانوني من مجلس شورى الدولة القاضي ميراي داوود للقيام بالأعمال والدراسات القانونية لدى وزارة الاتصالات بموجب القرار رقم 52/2023-2024 تاريخ 21/8/2024
فقط أربعماية وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 432.000.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية