All legislation

مرسوم Decree No. 518 20/06/2025

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
518
Date
20/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 518 تاريخ 20/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،

وبـعـد مـوافـقـة مجـلـس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 18/6/2025،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت السيدة ريما برهان الدين شبارو، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسة غرفة لدى محكمة الاستئناف.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار