إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 13293 تاريخ 29/4/2024 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت، الـمسجل تحت الرقم 414 تاريخ 13/1/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2025 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت، (حارة حريك ــ حي الأبيض ــ قضاء بعبدا)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2025، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الرخـصـة لغايــة 31/12/2025 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى