إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتـحـدة الإنمائي لصـالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافـظـة لبنان الجنوبي التي بـلـغـت قيمتها /1.427.525.000/ ل.ل (مليار وأربعمائة وسبعة وعشرون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير، وهي عبارة عن بعض الـمستلزمات والأجهزة التقنية لزوم غرف العمليات التابعة لوحدة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة لبنان الجنوبي وقضاءي صور وجزين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر