All legislation

مرسوم Decree No. 433 11/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
433
Date
11/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1632-1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 433 تاريخ 11/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.000.000.000/ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 20 ــ وزارة الثقافة

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار

الوظيفة 842 ــ ....تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 1 ــ مياه (بدل مقطوعية)

2.000.000.000/ل.ل.

لتغطية بدلات الـمياه الـمتوجبة لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي

فقط ملياران ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر