All legislation

مرسوم Decree No. 562 25/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ إدارة الجمارك لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
562
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 562 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.628.962.979ل.ل.

فقط ملياران وستماية وثمانية وعشرون مليون وتسعماية وإثنا وستون ألف وتسعماية وتسع وسبعون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

/2.628.962.979ل.ل.

لاستكمال دفع عقود الايجار مع الخدمات الـمشتركة لزوم مختلف الـمكاتب الجمركية في ادارة الجمارك

فقط ملياران وستماية وثمانية وعشرون مليون وتسعماية وإثنا وستون ألف وتسعماية وتسع وسبعون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.628.962.979 /ل.ل.

فقط ملياران وستماية وثمانية وعشرون مليون وتسعماية وإثنا وستون ألف وتسعماية وتسع وسبعون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر