إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 481 تاريثخ 12/12/2002 الـمتعلق بإدارة قطاع الطيران الـمدني لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 (الهيكلية التنظيمية للهيئة العامة للطيران الـمدني)،
بناء على الـمرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران الـمدني)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزيرالـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2024 ــ 2025 تاريخ 17/04/2025 والرأي رقم 183/2024 ــ 2025 تاريخ 13/05/2025)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
مع مراعاة أحكام القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 والـمراسيم التنظيمية ذات الصلة ولاسيما الـمرسومين رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 والـمرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 يحدد هذا الـمرسوم تعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران الـمدني وفقا للآتي:
يحدد التعويض الشهري الـمقطوع لرئيس الهيئة العامة للطيران الـمدني بمبلغ /716.000.000 ل.ل./ سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية ولكل من الأعضاء بمبلغ /626.500.000 ل.ل./ ستمائة وستة وعشرون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، ولا يستفيد رئيس الهيئة أو أي من الأعضاء من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها الـمستخدمون لدى الهيئة.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر