All legislation

قرار Decision No. 545 05/06/2025

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة الـمتوجبة

Type
قرار · Decision
Number
545
Date
05/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1634-1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 حزيران 2025 وزير الـمالية ياسين جابر