All legislation

قرار Decision No. 546 05/06/2025

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
05/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

- تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف 2).

- بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49 .

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

المادة 2

تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:

- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).

- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).

- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).

المادة 3

تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للـمكلفين الـمشار إليهم أعلاه في الـمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 حزيران 2025 وزير الـمالية ياسين جابر