إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
- تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف 2).
- بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49 .
- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للـمكلفين الـمشار إليهم أعلاه في الـمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
5 حزيران 2025
وزير الـمالية
ياسين جابر