All legislation

مرسوم Decree No. 456 12/06/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
456
Date
12/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1667-1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 456 تاريخ 12/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 3/10/2017 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1487 تاريخ 31/1/1946 (الترخيص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد تيسير احمد شنينه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 19/2030 تاريخ 2/1/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسـوم رقـم 1487 تاريخ 3/10/2017 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار