المادة 1
ألغي الـمرسـوم رقـم 1487 تاريخ 3/10/2017 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 456 12/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 3/10/2017 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1487 تاريخ 31/1/1946 (الترخيص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد تيسير احمد شنينه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 19/2030 تاريخ 2/1/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسـوم رقـم 1487 تاريخ 3/10/2017 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار