المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/56.237.760.000ل.ل.
فقط ستة وخمسون مليار ومائـتان وسبعة وثلاثون مليون وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ اجور الاجراء
/46.980.000.000ل.ل.
لزوم أجور الأجراء الـموسميين لأعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على كافة الطرق من 1/1/2025 لغاية 15/5/2025 سندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 11/9/2024
فقط ستة وأربعون مليار وتسعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
/9.257.760.000ل.ل.
لزوم تعويضات الأجراء الـموسميين لأعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على كافة الطرق من 1/1/2025 لغاية 15/5/2025 استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 11/9/2024
فقط تسعة مليارات ومائـتان وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 56.237.760.000 /ل.ل. فقط ستة وخمسون مليار ومائـتان وسبعة وثلاثون مليون وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية