All legislation

مرسوم Decree No. 582 27/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
582
Date
27/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1721-1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 582 تاريخ 27/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/56.237.760.000ل.ل.

فقط ستة وخمسون مليار ومائـتان وسبعة وثلاثون مليون وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 2 ــ اجور الاجراء

/46.980.000.000ل.ل.

لزوم أجور الأجراء الـموسميين لأعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على كافة الطرق من 1/1/2025 لغاية 15/5/2025 سندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 11/9/2024

فقط ستة وأربعون مليار وتسعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

/9.257.760.000ل.ل.

لزوم تعويضات الأجراء الـموسميين لأعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على كافة الطرق من 1/1/2025 لغاية 15/5/2025 استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 11/9/2024

فقط تسعة مليارات ومائـتان وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 56.237.760.000 /ل.ل. فقط ستة وخمسون مليار ومائـتان وسبعة وثلاثون مليون وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر