All legislation

مرسوم Decree No. 574 25/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات ـ الـمديرية العامة للبريد لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
574
Date
25/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 574 تاريخ 25/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/55.125.000ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبريد

الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

/55.125.000ل.ل.

لزوم تسديد مخصصات والتعويض الـمؤقت الـمنصوص عـنـه فـي الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 عن شهر كانون الأول 2024

فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 55.125.000 /ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزيـر الإتصالات الإمضاء: شارل الحاج وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر