المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/55.125.000ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 15 ــ وزارة الاتصالات
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبريد
الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها
/55.125.000ل.ل.
لزوم تسديد مخصصات والتعويض الـمؤقت الـمنصوص عـنـه فـي الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 عن شهر كانون الأول 2024
فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 55.125.000 /ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية