All legislation

مذكرة Memorandum 12/06/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل أيوب سمعان

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/06/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1631/2025 تاريخ 3/6/2025 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خليل أيوب سمعان» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.