All legislation

قرار Decision No. 58 02/06/2025

تشكيل لجنة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة لدراسة موضوع تداخل الصلاحيات في عدد من الـمواضيع

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
02/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 02/06/2025
Source
Lebanese University

إن وزيري الصحة العامة والصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح كل من مدير عام وزارة الصحة العامة بالإنابة ومدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة مشتركة تضم في عضويتها:

- ممثلين عن وزارة الصحة العامة: السيد فادي سنان، د. محمود زلزلي، م. جويس حداد، م. إحسان عطوي.

- ممثلين عن وزارة الصناعة: الـمهندسون شنتال عقل، لينا عاصي، علي شحيمي، شارل العبود.

المادة 2

تتولى اللجنة الـمشكلة بموجب الـمادة الأولى أعلاه، التواصل والتنسيق والـمتابعة لتحديد نقاط التداخل في الصلاحيات بين الوزارتين، والعمل على وضع توصيات مشتركة لـمعالجتها وتحسين سير العمل وتعزيز التكامل بين الجهتين.

المادة 3

ترفع اللجنة الـمشتركة توصياتها الى الجهة الـمعنية في كل وزارة.

المادة 4

ينشر هذا القرار يبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2/6/2025 وزير الصحة العامة د. ركان ناصر الدين وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري