المادة 1
تشكل لجنة مشتركة تضم في عضويتها:
- ممثلين عن وزارة الصحة العامة: السيد فادي سنان، د. محمود زلزلي، م. جويس حداد، م. إحسان عطوي.
- ممثلين عن وزارة الصناعة: الـمهندسون شنتال عقل، لينا عاصي، علي شحيمي، شارل العبود.
قرار Decision No. 58 02/06/2025
إن وزيري الصحة العامة والصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
بناء على اقتراح كل من مدير عام وزارة الصحة العامة بالإنابة ومدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،
يقرران ما يأتي:
تشكل لجنة مشتركة تضم في عضويتها:
- ممثلين عن وزارة الصحة العامة: السيد فادي سنان، د. محمود زلزلي، م. جويس حداد، م. إحسان عطوي.
- ممثلين عن وزارة الصناعة: الـمهندسون شنتال عقل، لينا عاصي، علي شحيمي، شارل العبود.
تتولى اللجنة الـمشكلة بموجب الـمادة الأولى أعلاه، التواصل والتنسيق والـمتابعة لتحديد نقاط التداخل في الصلاحيات بين الوزارتين، والعمل على وضع توصيات مشتركة لـمعالجتها وتحسين سير العمل وتعزيز التكامل بين الجهتين.
ترفع اللجنة الـمشتركة توصياتها الى الجهة الـمعنية في كل وزارة.
ينشر هذا القرار يبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 2/6/2025 وزير الصحة العامة د. ركان ناصر الدين وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري