المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
5.166.390.000/ل.ل.
فقط خمسة مليارات ومائة وستة وستون مليون وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية
الوظيفة 430 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالطاقة والـمياه
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية)
5.166.390.000/ل.ل.
لزوم بدل تسديد اشتراك ورسوم الكهرباء عن محطة شبروح وعن الـمبنى الـمركزي لوزارة الطاقة والـمياه
فقط خمسة مليارات ومائة وستة وستون مليون وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 5.166.390.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات ومائة وستة وستون مليون وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية