المادة 1
رخص للسيد "ميشال جوزيف الجمل" من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 479 17/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ميشال جوزيف الجمل» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1506/2030 تاريخ 22/7/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 27/5/2024 تحت رقم 346/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد "ميشال جوزيف الجمل" من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار