All legislation

مرسوم Decree No. 479 17/06/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
479
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1669-1670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ميشال جوزيف الجمل» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1506/2030 تاريخ 22/7/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 27/5/2024 تحت رقم 346/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "ميشال جوزيف الجمل" من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار