All legislation

مرسوم Decree No. 480 17/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية والـمديرية العامة للدفاع الـمدني ووزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
480
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1670-1671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 480 تاريخ 17/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقـم 14076 تـاريـخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

10.656.000.000 /ل.ل.

فقط عشرة مليارات وستماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

10.656.000.000 /ل.ل.

لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب الأربعة الإضافية عملا بأحكام الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للفترة الـممتدة من

1/1/2025 لغاية 31/12/2025 وتعميم وزير الـمالية رقم 503/ص1 تاريخ 14/3/2025 .

فقط عشرة مليارات وستماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

142.417.920.000 /ل.ل.

فقط مائة وإثـنا وأربعون مليار وأربعماية وسبعة عشر مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور

142.417.920.000 /ل.ل.

لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب الأربعة الإضافية عملا بأحكام الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للفترة الـممتدة من

1/1/2025 لغاية 31/12/2025 وتعميم وزير الـمالية رقم 503/ص1 تاريخ 14/3/2025 .

فقط مائة وإثـنا وأربعون مليار وأربعماية وسبعة عشر مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

22.560.000.000 /ل.ل.

فقط إثـنا وعشرون مليار وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

22.560.000.000 /ل.ل.

لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب الأربعة الإضافية عملا بأحكام الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للفترة الـممتدة من

1/1/2025 لغاية 31/12/2025 وتعميم وزير الـمالية رقم 503/ص1 تاريخ 14/3/2025 .

فقط إثـنا وعشرون مليار وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 175.633.920.000

فقط مائة وخمسة وسبعون مليار وستماية وثلاثة وثلاثون مـلـيـون وتسـعـمـايـة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر