المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.656.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة مليارات وستماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
10.656.000.000 /ل.ل.
لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب الأربعة الإضافية عملا بأحكام الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للفترة الـممتدة من
1/1/2025 لغاية 31/12/2025 وتعميم وزير الـمالية رقم 503/ص1 تاريخ 14/3/2025 .
فقط عشرة مليارات وستماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
142.417.920.000 /ل.ل.
فقط مائة وإثـنا وأربعون مليار وأربعماية وسبعة عشر مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور
142.417.920.000 /ل.ل.
لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب الأربعة الإضافية عملا بأحكام الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للفترة الـممتدة من
1/1/2025 لغاية 31/12/2025 وتعميم وزير الـمالية رقم 503/ص1 تاريخ 14/3/2025 .
فقط مائة وإثـنا وأربعون مليار وأربعماية وسبعة عشر مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
22.560.000.000 /ل.ل.
فقط إثـنا وعشرون مليار وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
22.560.000.000 /ل.ل.
لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب الأربعة الإضافية عملا بأحكام الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للفترة الـممتدة من
1/1/2025 لغاية 31/12/2025 وتعميم وزير الـمالية رقم 503/ص1 تاريخ 14/3/2025 .
فقط إثـنا وعشرون مليار وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 175.633.920.000
فقط مائة وخمسة وسبعون مليار وستماية وثلاثة وثلاثون مـلـيـون وتسـعـمـايـة وعشرون ألف ليرة لبنانية