All legislation

مرسوم Decree No. 581 27/06/2025

التعويض الشهري الـمقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

Type
مرسوم · Decree
Number
581
Date
27/06/2025
Official Gazette
Issue 29, 03/07/2025, p. 1723-1724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 581 تاريخ 27/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 462/2002 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)،

بناء على الـمادة 11 من القانون رقم 462/2002 (تعويضات الهيئة الناظمة)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2024ــ2025 تاريخ 15/4/2025 والرأي رقم 183/2024 ــ 2025 تاريخ 13/5/2025)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد التعويض الشهري الـمقطوع لرئيس الهيئة الوطنية لتـنـظـيـم قـطـاع الكهرباء بـمـبـلـغ /00716.000.0/ل.ل، سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية،

ولكل من الاعضاء /626.500.000/ل.ل. ستماية وستة وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية،

لا يستفيد رئيس الهيئة أو اي من الاعضاء من اي تعويض أو بدل اضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها الـمستخدمون لدى الهيئة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر