إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 462/2002 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)،
بناء على الـمادة 11 من القانون رقم 462/2002 (تعويضات الهيئة الناظمة)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2024ــ2025 تاريخ 15/4/2025 والرأي رقم 183/2024 ــ 2025 تاريخ 13/5/2025)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد التعويض الشهري الـمقطوع لرئيس الهيئة الوطنية لتـنـظـيـم قـطـاع الكهرباء بـمـبـلـغ /00716.000.0/ل.ل، سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية،
ولكل من الاعضاء /626.500.000/ل.ل. ستماية وستة وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية،
لا يستفيد رئيس الهيئة أو اي من الاعضاء من اي تعويض أو بدل اضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها الـمستخدمون لدى الهيئة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر