All legislation

مرسوم Decree No. 483 17/06/2025

ضم بلدية عين زحلتا ـ قضاء الشوف الى اتحاد بلديات العرقوب والحرف ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
483
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1671-1672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 483 تاريخ 17/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على مرسوم إنشاء اتحاد بلديات العرقوب والحرف رقم 13292 تاريخ 29/4/2024،

بناء على قرار بلدية عين زحلتا رقم 8 تاريخ 28/8/2024 .

بناء على قرار اتحاد بلديات العرقوب والحرف رقـم 2/2024 تاريخ 29/11/2024 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية عين زحلتا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية عين زحلتا الى اتحاد بلديات العرقوب والحرف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار