المادة 1
ضمت بلدية عين زحلتا الى اتحاد بلديات العرقوب والحرف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 483 17/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،
بناء على مرسوم إنشاء اتحاد بلديات العرقوب والحرف رقم 13292 تاريخ 29/4/2024،
بناء على قرار بلدية عين زحلتا رقم 8 تاريخ 28/8/2024 .
بناء على قرار اتحاد بلديات العرقوب والحرف رقـم 2/2024 تاريخ 29/11/2024 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية عين زحلتا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية عين زحلتا الى اتحاد بلديات العرقوب والحرف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار