المادة 2
عـلـى الـمـرخـص له أن يدفع لخزيـنـة الدولـة قيمـة الإيجار السـنوي بكاملها والبالـغـة /730.000.000/ ل.ل. فقط سبعماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري إعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا الـمرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار الـمُرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام الـمادة /33/ من قانون الشراء العام.