إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة الشرق الأوسط للصناعات والآليات ش.م.ل لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الواردات ــ مبنى بشارة الخوري وتقدر قيمتها //17.000// دولار امريكي اي ما يعادل //1.521.500.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن مولد كهربائي بقوة 150 ك.ف.أ وخزان مازوت سعة 2000 ليتر والكابلات اللازمة مع الامدادات الضرورية لتشغيل الـمولد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر