المادة 1
كُلف مختار بلدة سد البوشرية السيد انطوان رزق الله نصر بصورة مؤقتة للقيام بمهام مختارية بلدة البوشرية للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 853 24/06/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1916/ب تاريخ 18/6/2025 الـمتضمن تكليف مختار بلدة سد البوشرية السيد انطوان رزق الله نصر بصورة مؤقتة للقيام بمهام مختارية بلدة البوشرية بانتظار صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة سد البوشرية السيد انطوان رزق الله نصر بصورة مؤقتة للقيام بمهام مختارية بلدة البوشرية للسبب الـمبين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار