إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سيكوريتي ش.م.ل. MDS وهي عبارة عن كاميرا BODY CAM (عدد 15) ومتمماتها وجهاز كمبيوتر محمول بقيمة إجمالية قدرها /9.900/$ (تسـعـة آلاف وتسـعماية دولار أميركي) أي مـا يـعـادل
/886.050.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية) وتعفى من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى، ورسم الاستهلاك الداخلي وكافة الرسوم الـمرفئية ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر