All legislation

مرسوم Decree No. 497 20/06/2025

نقل مدير عام الشؤون العقارية في ملاك وزارة الـمالية وتعيينه مدير الـمالية العام في الـملاك الـمذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
497
Date
20/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 497 تاريخ 20/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2133 تاريخ 1/6/2015 الـمتضمن تعيين السيد جورج سمعان الـمعراوي مديرا عاما في ملاك الـمديرية العامة للشؤون العقارية،

بناء على الـمرسوم رقم 6957 تاريخ 16/9/2020 (اعتبار استقالة مدير الـمالية العام في وزارة الـمالية مقبول حكما)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 378 تاريخ 12/6/2025،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد جورج سمعان الـمعراوي، مدير عام الشؤون العقارية في ملاك وزارة الـمالية (رقمه الـمالي 807668) (رقم إنتسابه الى تعاونية موظفي الدولة 4610/07) وعين بوظيفة مدير الـمالية العام في الـملاك الـمذكور (مركز شاغر)، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يقدم السيد جورج سمعان الـمعراوي الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزارة الدفاع الوطني