ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية السيد علي الحسيني الخيرية الاجتماعية»
"Sayed Ali El Husseini Foundation"
والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14982 تاريخ 24/10/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية السيد علي الحسيني الخيرية الاجتماعية»
مركزها: بيروت ــ شارع بيار الجميل ــ منطقة العدلية ــ العقار رقم 5652 ــ بناية Trillium C ــ ملك فراس مصطفى الحسيني ــ الطابق السادس.
غايتها: 1 ــ إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج إجتماعية، خيرية وتنموية في لبنان.
2 ــ إنشاء وتطوير ودارسة وتنفيذ مشاريع وبرامج صحية في لبنان.
3 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والخيرية للـمحتاجين ورفع مستواهم الـمادي والإجتماعي.
4 ــ إنشاء وإدارة الـمستوصفات ومراكز الرعاية الإجتماعية على كامل الأراضي اللبنانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الهام حسن الحسيني
نورا محمد شهاب
فراس مصطفى الحسيني
ديمه مصطفى الحسيني
الكس ارتين قره بجاقيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي فراس مصطفى الحسيني.
"Sayed Ali El Husseini Foundation"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2025
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار