إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمراسيم رقـم 959 تاريـخ 1999/7/12 ورقـم 2934 تاريخ 2000/5/12 ورقم 9296 تاريخ 2002/12/21 ورقم 13499 تاريخ 2004/10/4 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في قبة بشمرا (قضاء عكار) بإسم "الـمعهد التقني اللبناني")،
وبما ان الـمعهد التقني اللبناني متوقف عن العمل مدة سنتين متاليتين،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
تسحب، للسبب الـمبين أعلاه، رخصة انشاء الـمعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 178 من منطقة قبة بشمرا (قضاء عكار)، الـمعطاة بموجب الـمراسيم 959 تاريخ 1999/7/12 ورقم 2934 تاريخ 2000/5/12 ورقم 9296 تاريخ 2002/12/21 ورقم 13499 تاريخ
4/10/2004.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: ريما كرامي